المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٠١بوجود خمس خصال: أحدها التوحيد، الثاني البلوغ، الثالث العقل، الرابع رؤية هلال الشهر بنفسه أو يشاهده رجل عدل وقيل بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو استكمال شعبان ثلاثين يوما، والخامس طلوع الفجر من أول الشهر. وزاد في الإفطار دخول الليل والسفر واشتراط نية الإفطار إذا خرج نهار رمضان والمريض إذا خاف المرض والحيض والنفاس والحامل والمرضع إذا خافتا على حمليهما والكبير الذي يعجز عن الصوم والذي يخاف الهلاك من شدة العطش وقد تقدم في المسلك الأول مأخذ بعض هذا. قال القطب الحائض والنفساء فسق اهـ. وهو مما لا خلاف فيه معنا وإنما عليها بدل الصيام لا الصلاة والحجة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم والحاكم عن ابن مسعود وأبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة بألفاظ مختلفة واللفظ للبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى قال: فذلكن من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: فذلكن
: وصوم
من نقصان دينها وأخرج الجماعة عن معاذة قالت: (سألت عائش
ـة
فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك. مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا
نؤمر بقضاء الصلاة).
1 - الذهب الخالص ص (251).
10