المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

المسالك النقية إلى الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

الحج أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم روى مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما

عليه

قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا

الملبي ومنا المكبر

•

قال الشيخ الثميني في كتاب النيل: ندب لمريد الروج لمنى والإحرام لحج أن يغتسل ويلبس ثوبي إحرامه عشية يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ويطوف سبعاً ويصلي ركعتين، ولا يجب الطواف ذلك اليوم عند الإحرام ثم يجهر بالتلبية ثلاثاً كما مر ثم يقوم، وإن أحوم من مسجد الجن فأحسن، وجاز من البطحاء أو من الحرم ثم يجهر بالتلبية ثلاثاً كما مر، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ربما أهل إذا استوت به راحلته إلى أن قال: فإذا أتاها قال: اللهم إن هذه منى وهي من المناسك أسألك أن تمن عليَّ فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأصفيائك فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك وينزل بها ويصلي الخمس جميعاً ويبيت بها مع الناس ويكثر الذكر، وندب مشيه من مكة لمنى ومنها لعرفات ومنها لمنى ومنها لمكة راجعاً في الطريق الأعظم إن لم يمنع بعدو أو أمر معجز، ومن بات في غيرها لزمه دم إن لم يأت من بعيد لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه بالمزدلفة فقال: أتيتك يا نبي الله من جبل طي قد أكللت راحلتي ولم أدع

1 - أخرجه أحمد والأربعة والحاكم والبيهقي عن عبدالرحمن بن يعمر.

356