حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٠٥حاشية على مسند الإمام الربيع
التعليقات:
101
1 قال ابن بركة: " وتنازعوا أيضا في الاستنشاق، فقال قوم: واجب، ولا يصح اسم الطهارة إلا به، واحتجوا بقول النبي للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما»، قالوا: والأوامر على الوجوب .. الخ ".'
2. قال ابن بركة: " والاستنشاق من الاستنثار؛ مأخوذ من النشرة. والنثرة في اللغة الأنف 2 "."
قال ابن بركة: " وقال آخرون: لا تتم الصلاة إلا بالمضمضة والاستنشاق، نسي ذلك أو تعمد، كان قد صلى أو لم يصلّ، وهذا قول يدل على وجوب فرض المضمضة والاستنشاق، وقد روي عن النبي له أنه قال للقيط بن صبرة: «إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما»، وأوامر النبي - صلى الله عليه وسلم ـــ على الوجوب إلا
1
T
ابن بركة؛ الجامع 1/ 269، الكندي؛ بيان الشرع 8/ 92 جاء في لسان العرب: " والنَّثرة: الخيشوم وما والاه … واستنثر الإنسان: استنشق الماء ثم استخرج ذلك بنفس الأنف النثرة: طرف الأنف، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة: استنثر؛ قال: ومعناه استنشق وحرّك النَّثرة ". (انظر: ابن منظور؛ لسان العرب 14/ 188 – 189 – مادة
نثر).
ابن بركة؛ الجامع 1 291، الكندي؛ بيان الشرع 8/ 92