حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١١١

حاشية على مسند الإمام الربيع

فوضع يده في الإناء، فأمر الناس أن يتوضؤوا. قال أنس: فرأيت الماء

من تحت أصابع النبي فتوضؤوا إلى آخرهم

ينبع

قال الربيع: الوضوء بفتح الواو: وهو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بضم

الواو: وهو الفعل

التعليقات:

1. قال الشيخ أحمد الكندي: " وفي هذا الخبر فوائد:

-

إحداها: أن غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء غير واجب؛ لأنه لم يفعله ولا أمرهم به، ولو كان [قد] فعله لنقل إلينا. 1

?

والثانية: أن الماء المستعمل لا يجوز به الوضوء، ولو جاز لكان يدفع إلى يوضئه، ثم ما توضأ منه يدفعه إلى صاحبه

ما كل رجل منهم والثالثة: أنه يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة "، لأنه ـ عليه

-

?

السلام - قد كان يحمل معه النساء، ولم ينقل أنه ميز بين الرجال والنساء

في الماء

قد مرّ الحديث عن المسألة فيما تقدم، فلتراجع من هناك ص

اختلف في حكم وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة، فقيل: يجوز التطهر للرجل بفضل وضوء المرأة

والعكس، سواء كان الرجل طاهرا أم جنبا، وسواء كانت المرأة طاهرا أم حائضا، خلت بالماء أو لم تخل، ولهما أن يتطهرا من إناء واحد إذا أمكن ذلك، وقيل: لا يجوز أن يتوضأ بفضل وضوء الحائض، وقيل: أنه مكروه من غير حجر. (انظر: البسيوي؛ المختصر ص 29؛ وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، الكندي؛ بيان الشرع 41/ 8 - 42، السالمي؛ معارج الآمال 3/

-

-

(163 – 164

-