حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١١٤حاشية على مسند الإمام الربيع
110
-
137 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء من الماء» يعني: لا يكون الغسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان، قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله يفعل ذلك ويغتسل، ويأمر نساءه بالغسل، ويقول: «إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم يتزل» والله أعلم بما يروى عن أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة وفضلائها
التعليقات:
T
1. قوله «الماء من الماء» قال ابن بركة: " … فأما ما روي عن روي عن النبي: أن الماء من الماء؛ يجب أن يكون في غير الجماع وفي غير الفرج، فيكون الخبر في كل من خرج منه الماء، جامع أو لم يجامع، فإن أنزل لزمه الغسل، وإن لم يترل فلا غسل عليه
قوله «إذا التقى الختانان .. الخ»: قال ابن بركة: " والتقاء الختانين
اسم لا يصح إلا بعد غيبوبة الحشفة، ويلتقي ختانه وختانها" "
الكندي؛ بيان الشرع 9/ 30) لم يصرّح المصدر المذكور بنسبة النص إلى ابن بركة، لكن يُعلم نسبته إليه من خلال السياق، والنص من شرح ابن بركة على جامع ابن جعفر، وللباحث دراسة
عليه).
قال محشي الإيضاح: " اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يترل، وعلى وجوبه بالإنزال، وكانت جماعة من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال، ثم رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين " اهـ.