حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١١٥حاشية على مسند الإمام الربيع
111
138 – أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى
الرجل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عليها الغسل إذا أنزلت».
التعليقات:
1. ذكر أبو سعيد أن الحديث دليل لمن قال بوجوب الغسل على المرأة إذا أنزلت باختيار أو غير اختيار، وبعلاج وغير علاج ..
وقد اختلف أصحابنا في حقيقة التقاء الختانين الذي يوجب الغسل، فقيل: الفرجان، وقيل: البابان، وفيل: إذا التقى الرفغان وجب الغسل لا إذا التقى الختانان. (يراجع: ابن جعفر؛ الجامع 1/ 441، ابن بركة؛ الجامع 1/ 322، الكدمي؛ المعتبر 13/ 4 – 15، الكندي؛
T
-
-
بيان الشرع 6/ 9، السالمي؛ معارج الآمال 2/ 296 – 299، القطب؛ الشامل 1/ 203). ابن بركة؛ الجامع 1 324، الكندي؛ بيان الشرع 9/ 12
-
اختلف الإباضية في وجوب الغسل على المرأة إذا رأت الماء في منامها، فذهب بعض أصحابنا منهم أبو محمد ـ إلى وجوب الغسل إذا أنزلت، واستدلوا بقوله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلم تغرق بين الرجال والنساء.
وذهب آخرون - منهم الربيع وأبو عبيدة الصغير - إلى أنه لا غسل عليها؛ لأن الاحتلام للرجال، والحيض للنساء. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 12/ 444 - 445، ابن بركة؛ الجامع 1/
-
323، الكندي؛ بيان الشرع 9/ 100، 103، الأصم؛ البصيرة 2/ 42؛ وزارة التراث سلطنة عمان؛ 1414 هـ / 1984 م، السالمي: معارج الآمال 3/ 5 ـ 8،
القومي والثقافة
-
القطب؛ الشامل 1/ 204)
•
" الكدمي؛ الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد 1/ 116