حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٤

حاشية على مسند الإمام الربيع

120

-

باب (24) في أحكام المياه

-

160 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عمر بن الخطاب الله عنه ـ قال: سئل رسول الله الله عن السباع ترد الحياض وتشرب

رضي

-

منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لها ما ولغت في بطونها ولكم ما غبر» قال

الربيع: أي لكم ما بقي.

التعليقات:

1. قال أبو سعيد: " حملوا [أي من قال بنجاسة أسار السباع' مطلقا] ذلك على أن هذا العفو إنما كان للجهل بنجاسة الحياض دفعا للمشقة، ولكن هذا ليس دليلا على طهارة أسآرها مطلقا؛ لترتب العفو على دفع المشقة، كما عفي عن سؤر الهرة باعتبارها من الطوافات في المنازل، ولذلك يعسر الاحتراز عنها غالبا، وقد قيد بعض الأحاديث عمر رضي الله عنه ـ بما فوق القلتين "

-

اختلف أصحابنا في سؤر السباع بناء على اختلافهم في حكم لحومها على ثلاثة أقوال: فذهب بعض أصحابنا إلى نجاسة سؤرها وسائر رطوباتها، وذهب أبو عبيدة مسلم إلى طهارة سؤرها، وذهب عامة أصحابنا – كما ذكر أبو سعيد - إلى كراهية سؤرها وسائر رطوباتها. (انظر: ابن بركة؛

الجامع 1/ 397، الكدمي؛ المعتبر 3/ 157، الكندي؛ بيان الشرع 7/ 239 - 242،

السالمي؛ معارج الآمال 5/ 58 ـ 68). الكدمي؛ المعتبر 3/ 183

-