حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٣حاشية على مسند الإمام الربيع
119
155 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات، أولاهن وأخراهن بالتراب». قال الربيع: قال ضمام بن السائب: يكفي من ذلك ثلاث مرات.
التعليقات:
1. ذكر ابن بركة أن الحديث استدل به من قال بنجاسة سؤر الكلب'، وقال في بيان وجه الاستدلال: " قالوا: قد نهى النبي له عن إضاعة المال"، وقد أمرنا بإراقة الماء من ولوغ الكلب، ولو لم يكن نجسا لم يأمر بتضييع حقه ".
اختلف أصحابنا في سؤر الكلب، فذهب جمهور أصحابنا إلى نجاسته، وذهب بعض إلى طهارة سؤره وطهارة مائه، ونسب إلى أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 1/ 397 - 398، الكدمي؛ المعتبر 3/ 157، السالمي؛ معارج الآمال 5/ 34) " أخرجه الإمام الربيع في مسنده 258/ 2؛ كتاب البيوع؛ باب (32) ما ينهى عنه من البيوع؛
رقم الحديث 573
ابن بركة؛ الجامع 1/ 397 - 398، الكندي؛ بيان الشرع / 217، الكندي؛ المصنف 2/ ج 3/ 196
مج