حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٨حاشية على مسند الإمام الربيع
2. قال العوتبي: " الأرماث: جمع رمث، وهو المركب الحديث دليل عند أصحابنا على جواز التطهر بماء البحر
1
"
124
164 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: أدركت من الصحابة ناسا أكثر فتياهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه أو يتوضأ»
التعليقات:
1 قال ابن بركة: " قال أصحاب الحديث: الظاهر ولغير البائل الممنوع أن يتوضأ منه، والنظر يوجب عندي أن النهي عن التوضئ منه لقلته؛ لأن الراكد من الماء قد يكون كثيرا، ويدلّ على ما قلنا قول النبي
العوتي؛ الإبانة 3/ 327
اتفقت الأمة على جواز التطهر بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال فيه: لا يجزي من الوضوء ولا من الجنابة، والتيمم أحب إلي. و لم تذكر له حجة (انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 299، السالمي؛ معارج الآمال 3/ 97 – 98).
14
-
انظر مثلا: ابن بركة؛ الجامع 22/ 1، 299، الكندي؛ بيان الشرع 8/ 8، 10، 13،
،
الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 363/ 3 ذهب أكثر أصحابنا أن المقصود بالماء الراكد
-
-
الذي جاء الحديث فيه ــ الماء القائم الذي لا حركة له مع قطع النظر عن كونه قليلا أو كثيرا، وسواء كان ذلك الماء ماء غدير أو بركة أو حوض أو نحو ذلك. وذهب ابن بركة إلى أن المقصود به الماء القليل دون غيره؛ لمخافة تنجيس الماء. وهذا الحكم خاص بالبائل فيه دون غيره، وقد اختلف أصحابنا في الماء الراكد إذا حلته نجاسة متى يفسد؟ ذهب أكثر أصحابنا أنه لا يفسد الكثير إلا إذا تغير أحد أوصافه على قول أو كلها على قول آخر، وأما القليل فإنه يتنجس بوقوع النجس فيه وإن لم يتغير شيء من أوصافه. وقيل: إن قليل -