حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٢٩حاشية على مسند الإمام الربيع
125
: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» '؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ)، وليس إذا ذكر واحدا
بمنع أو إباحة لم يدخل فيه معه غيره في باب العبادة، والحال بينهما واحد، والله أعلم.
والماء الراكد على ضربين: فراكد قليل، وراكد كثير، وقد
روي من طريق آخر أنه قال ـ عليه السلام ـ: «الماء الدائم»،
?
-
فالخبر إذا سلم طريقه، وصح نقله؛ فالنهي عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقلته، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء، يريد والله أعلم أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على
النجاسة
- الماء وكثيره سواء، فلا ينجس إلا ما غلب عليه النجاسة، ونسب هذا القول إلى جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم وهاشم بن عبدالله الخراساني وغيرهم. (انظر: المحشى؛ حاشية الترتيب 1/ 47 - 48، السالمي؛ معارج الآمال 3/ 102 - 113).
له.
ذكره العجلوني في كشف الخفاء 413/ 1؛ رقم الحديث (1161)، وبين أن الحديث لا أصل
سورة سبأ؛ آية 28
" أخرجه الإمام الربيع في مسنده 83/ 1؛ كتاب الطهارة؛ باب (24) في أحكام المياه؛ رقم الحديث (158) بلفظ مخالف، وأبو داود في سننه ص 27؛ كتاب الطهارة؛ باب (34) ما جاء في بئر بضاعة؛ رقم الحديث 66 و 67 بلفظ قريب
ابن بركة؛ الجامع 386/ 1 - 387، أحمد الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 3/ 329، 330
-