حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٢٩

حاشية على مسند الإمام الربيع

125

: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» '؛ لقول الله عز وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ)، وليس إذا ذكر واحدا

بمنع أو إباحة لم يدخل فيه معه غيره في باب العبادة، والحال بينهما واحد، والله أعلم.

والماء الراكد على ضربين: فراكد قليل، وراكد كثير، وقد

روي من طريق آخر أنه قال ـ عليه السلام ـ: «الماء الدائم»،

?

-

فالخبر إذا سلم طريقه، وصح نقله؛ فالنهي عن القليل الذي لا يحمل النجاسة لقلته، ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء، يريد والله أعلم أنه لا ينجسه شيء لكثرته وغلبته على

النجاسة

- الماء وكثيره سواء، فلا ينجس إلا ما غلب عليه النجاسة، ونسب هذا القول إلى جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم وهاشم بن عبدالله الخراساني وغيرهم. (انظر: المحشى؛ حاشية الترتيب 1/ 47 - 48، السالمي؛ معارج الآمال 3/ 102 - 113).

له.

ذكره العجلوني في كشف الخفاء 413/ 1؛ رقم الحديث (1161)، وبين أن الحديث لا أصل

سورة سبأ؛ آية 28

" أخرجه الإمام الربيع في مسنده 83/ 1؛ كتاب الطهارة؛ باب (24) في أحكام المياه؛ رقم الحديث (158) بلفظ مخالف، وأبو داود في سننه ص 27؛ كتاب الطهارة؛ باب (34) ما جاء في بئر بضاعة؛ رقم الحديث 66 و 67 بلفظ قريب

ابن بركة؛ الجامع 386/ 1 - 387، أحمد الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 3/ 329، 330

-