حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٣١

حاشية على مسند الإمام الربيع

127

وقد روي من طريق عائشة عن النبي لو أنه نهى عن إلقاء النجاسات في الماء، ولم يذكر راكدا ولا غيره، وفي هذا الخبر دليل على أن حكم البول في الماء والتغوط فيه سواء، وقد فرق داود بينهما في الحكم، والله الموفق للصواب

21

قال أبو الحسن البسيوي: " [الحديث] دليل على أن النجاسة تفسد الماء إذا حلته؛ لأن الدائم لا يدفع النجاسة "."

4. قال الشيخ أحمد الكندي: " والدائم معناه هاهنا الساكن، يقال: ء، أسكنته حتى دام هو، قال الجعدي:

أدمت الشيء الشيء (يفور عليها قدرهم فيديمها ويفتؤها عنا إذا حمؤها غلا) يديمها: يسكنها، ويفتؤها: يسكنها أيضا، يقال: فثأت غض غضب

فلان؛ إذا أسكنته، وفتأت عنك فلانا: أي كسرته عنك

وعلى كلا الأمرين، سواء كان الأول أم الثاني؛ فإني لم أعثر لذؤيب هذا إلا رواية واحدة، وقد أشرت إليها قبل قليل (انظر مثلا: مسلم في الصحيح 493؛ كتاب (15) الحج؛ باب (66) ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق؛ رقم الحديث 1326)، فإن كانت هي المراد بالخبر أعلى فلا أدري ما وجه إيرادها؟! وإن كانت هنالك رواية أخرى فالله أعلم بها، وقد تتبعت كثيرا من كتب الحديث والتراجم، واستعنت بالموسوعة الألفية في الحديث، فما كان الجواب إلا ما ذكرت سابقا،

والله أعلم. لم أعثر عيه، ولكن له شواهد من السنة؛ كحديث «إذا كان الماء قدر قلتين لم يحتمل خبثا». ابن بركة؛ الجامع 388/ 1 - 389، محمد الكندي؛ بيان الشرع 23/ 8

-

r

البسيوي؛ الجامع 16/ 2

قد مرت ترجمته

لم أعثر عليه

•