حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٣٦حاشية على مسند الإمام الربيع
132
Y
-
170 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: «الصعيد الطيب يكفي ولو إلى سنين، فإذا وجدت الماء فامسس
به جلدك»
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " قول النبي - صلى الله عليه وسلم ـ «إذا وجدت
-
الماء فامسس به جلدك» عموم يوجب استعماله عند وجدانه في
الصلاة وقبلها ".2
2. قال ابن بركة: " إذا عدم الجنب الماء أجزاه التيمم في الحضر والسفر،
فإذا وجد الماء اغتسل ولم يكن عليه إعادة ما صلى بالتيمم
"
ذهب أصحابنا في المتيمم إذا وجد الماء وهو في الصلاة أنه ينصرف ويتوضأ ويستقبل صلاته إلا أن يكون في وقت يخاف فوت الصلاة، فإنه يمضي في صلاته؛ لأن التيمم طهارة اضطرارية، فإذا وجد الأصل انتفى البدل. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 338 - 339، الكندي؛ بيان الشرع 9/ 197، السالمي؛ معارج الآمال 3/ 270 – 272).
-
ابن بركة؛ الجامع 339/ 1، أحمد الكندي؛ المصنف مج 2/ ج 72/ 3 اختلف أصحابنا فيمن وجد الماء بعد ما صلى بالتيمم، هل عليه إعادة ما صلاه به؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وقيل: يعيد ما صلاه بالتيمم عن الجنابة دون غيره. والصحيح الذي رجحه الإمام السالمي هو أنه لا إعادة عليه سواء كان في الوقت أم بعده، كان جنبا أم غير جنب؛ استدلالا بظواهر الكتاب والسنة؛ ولأنه قد أدى ما لزمه في ذلك الحال، فالقول بوجوب الإعادة عليه بعد ذلك إلزام لفرض آخر، وذلك الإلزام لا يصح إلا بدليل عن الشارع.
(أليس يجزيه الذي قد فعلا أم ثم فرض غيره قد نزلا)