حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٣٥حاشية على مسند الإمام الربيع
131
-
باب (25) فرض التيمم والعذر الذي يوجبه
169 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه سئل عن التيمم فقال: «جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا» قال جابر: وهذه الرواية تمنع من التيمم بغير تراب. قال الربيع: والمسجد: ما
استقرت عليه مساجد المصلّي، وهي سبعة أعضاء: القدمان، والركبتان
واليدان، والجبهة
التعليقات:
1. الحديث دليل على عدم جواز التطهر بغير التراب".
،
اختلف أصحابنا في جواز التيمم بغير التراب، فذهب جمهور أصحابنا إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب ذي غبار إذا وجد، وذهب بعض أصحابنا إلى أن كل شيء يتيمم به من التراب أو الطين أو مما يكون على الأرض، وهذا القول هو الذي حققه القطب في الشامل. (انظر: ابن جعفر؛ الجامع
411/ 1، ابن بركة؛ الجامع 1/ 334
-
، 330
الكندي؛ بيان الشرع 9/ 183
، 186
الأصم؛ البصيرة 44/ 2، السالمي؛ معارج الآمال 3/ 247 - 250، القطب؛ الشامل 1/ 227
(YYA-
ابن بركة؛ الجامع 328/ 1، 344، البسيوي؛ مختصر 34
-
-