حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٥٢حاشية على مسند الإمام الربيع
148
قال: «لا صلاة بغير طهور»، والخداج على ضربين،، ولعمري أن أصلها النقصان كما ذكروا، فخداج ينتفع به، وهذا الذي يسمى أخدج إذا كان في أطرافه نقصان، وخداج لا ينتفع به، وكما يقال: خدجت الناقة إذا ألقت جنينها ميتا، هكذا وجدت في كتب أهل اللغة، فهذا نقصان لا ينتفع به، فالخداج الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا ينتفع به؛ لأنه نفى أن يكون له صلاة في الخير الأول، وأيضا فإن العراقيين عندهم أن الإنسان إذا صلى ولم يقرأ في صلاته بأم القرآن وقرأ من القرآن أن صلاته تامة غير ناقصة، فلا تعلقوا بتأويلهم، ولا تعلقوا بالخبرين، والله أعلم. ويزيد العوتي بعد نقله لما سبق: " قال الخليل" في الحديث «كل صلاة لا يقرأ فيها الحمد فهي خداج»؛ أي بمنزلة السقط
آية
" I
الولد من
- (انظر: ابن جعفر؛ الجامع 2/ 80، السالمي؛ معارج الآمال 8/ 98). أخرجه الإمام الربيع في مسنده 62/ 1؛ كتاب الطهارة؛ باب (15) في آداب الوضوء وفرضه؛ رقم الحديث (92) بلفظ مخالف، والبخاري في الصحيح ص 44؛ كتاب (4) الوضوء؛ باب (2) لا تقبل الصلاة بغير طهور؛ رقم الحديث (135) بلفظ مخالف.
-
-
ابن بركة؛ الجامع 514/ 1 - 515، 594 - 595، العوتي؛ الضياء 170/ 5، محمد الكندي؛ بيان الشرع 115/ 11 – 116
هو أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (و:
-
ت: 170 هـ): من أئمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، ولد ومات في البصرة. روى عن أيوب وغالب القطان وغيرهما، وأخذ عنه سيبويه والأصمعي وغيرهما، له عدة مصنفات، منها كتاب العين وكتاب العروض وكتاب
الشواهد وغيرها. (الذهبي؛ تاريخ الإسلام (161
-
170 هـ) ص 169 -
-، 174 -