حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٥٩حاشية على مسند الإمام الربيع
???
باب (45) في الثياب والصلاة فيها
وما يستحب من ذلك
273 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال
-
: نهى رسول الله أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، أو يشتمل الصماء، أو يحتبي في ثوب واحد. قال الربيع: الصماء: أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر، ويبقى مكشوفا عورته، ومعنى الاحتباء: أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " وأما الصماء التي نهى النبي الله عنها في الصلاة فهو أن يلبس الرجل ثوبه، ويشده على بدنه ويديه، هكذا عند العرب
بالإضافة إلى ما ذكره الإمام الربيع وصاحب التعليق يوجد قول ثالث في صفة الصماء، وهو للشيخ أبي محمد، فقد جعل صفة الصماء أن يلتحف بثوبه عن يمينه وشماله حتى يستر طرفيه،، ويضم يدا على الأخرى، ويصير كالمرتبط به؛ مأخوذ من الحجر الأصم الذي لا انصداع فيه. ويعلّق الإمام السالمي على جميع هذه قائلا: " والأول - أي ما ذكره هنا صاحب التعليق ــــ هو أنسب بمعنى اللغة، وتفسير الربيع أوفق كما قاله الفقهاء " اهـ. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 1/ 485 - 486، الشماخي؛ الإيضاح 1/ 423 - 424، السالمي؛ معارج الآمال 252/ 6 - 253، ......... ؛
-
-
شرح المسند 1/ 393 – 395).