حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٦٠1
حاشية على مسند الإمام الربيع
??
صفة الصماء إذا تحلل به ولم يرفع منه جانبا، وإنما سميت صماء؛ لأنه
يشد على بدنه، وبدنه كالصخرة الصماء التي ليس فيها صدع ولا
خرق ".
1
باب (48 (جامع الصلاة
296 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة في المقبرة ولا في المنحرة [وفي نسخة المجزرة] ولا في معاطن الإبل ولا
في قارعة الطريق»
التعليقات:
•
1. الحديث دليل على عدم جواز الصلاة إلا في البقعة الطاهرة
"
2. قال أحمد الكندي: فأما المجزرة: فحيث يصل موج البحر ثم يجزر، والجزر مجزوم لبقاع [ولعلها لبقاء] مدّ البحر والنهر في كثرة الماء، ا وفي الانقطاع جزرا جزرا، وهما يجزران … وأما المنحرة: فمنحرة الإبل وغيرها من الدواب، ويقال: هي مزبلة بضم الباء وفتحها، وأما المقبرة: فالموضع الذي يقبر فيه، يقال: مقبرة ومقبرة بفتح الباء
ابن بركة؛ الجامع 585/ 1
انظر مثلا: ابن بركة؛ الجامع 253/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 138/ 10