حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٦٨حاشية على مسند الإمام الربيع
164
2. قوله «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»: قال ابن بركة: " خمس
أواق مائنا درهم؛ لأن الأوقية أربعون درهما، والوسق ستون صاعا ". 3. قوله «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»: قال البسيوي: " الوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع ". "
338 ـــ أبو عبيدة عن جار بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: «جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز
الخمس». التعليقات:
1
T
r
1. قوله «وفي الركاز الخمس»: قال ابن بركة: " قال أصحابنا: الركاز كنوز الجاهلية، ووافقهم على ذلك أهل الحجاز، وأما أهل
العراق فعندهم أنه المعادن، والقول عندي ما قال أصحابنا؛ لآن الركاز مأخوذ من ركز الرمح فأثبت أصله، فإذا استخرج المال ذهـ أصله، وكذلك الرمح إذا خرج ذهب أصله، وطريقة أصحابنا ومن
محمد الكندي؛ بيان الشرع 125/ 17، 127
البسيوي؛ مختصر 89
انظر: العوتي؛ الضياء 6/ 76 - 78، الكندي؛ بيان الشرع 18/ 91 92، الكندي؛
المصنف 6/ 153 – 155