حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٧١

حاشية على مسند الإمام الربيع

167

وقد ذهب قوم إلى [أن] معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البئر جبار: يستأجر عليها صاحبها من يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان ".

باب (57) ما عفي عن زكاته

•

342 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الجارة ولا الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة» قال الربيع: الجارة: الإبل التي تجرّ بالزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة: الحمير، والنخة: الرقيق، والجبهة: الخيل. قال الربيع

: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة.

التعليقات:

1. قال ابن بركة: " الكسعة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير"، وإنما سميت كسعة؛ لأنها تكسع؛ أي تضرب، والكسع: أن يضرب

وقيل: يراد بها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية ويقع فيها إنسان أو دابة

فلا شيء في ذلك على أحد (انظر: السالمي؛ شرح المسند 2/ 60).

T

•

ابن بركة؛ الجامع 444/ 2 - 445، أحمد الكندي؛ المصنف 43/ 20

" أولا: الكسعة والجارة

-

اختلفوا في وجوب الزكاة فيها، فذهب أكثر أصحابنا إلى وجوبها، وهذا الذي رجحه أبو سعيد، وذهب بعض منهم إلى أنه لا زكاة فيها، واختاره أبو محمد، وذهب آخرون غيرهم أنه