حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٧١حاشية على مسند الإمام الربيع
167
وقد ذهب قوم إلى [أن] معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن البئر جبار: يستأجر عليها صاحبها من يحفرها في ملكه، فتنهار على الحافر، فليس على صاحبها ضمان ".
باب (57) ما عفي عن زكاته
•
342 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في الجارة ولا الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة» قال الربيع: الجارة: الإبل التي تجرّ بالزمام، وتذهب وترجع بقوت أهل البيت، والكسعة: الحمير، والنخة: الرقيق، والجبهة: الخيل. قال الربيع
: قال أبو عبيدة: ليس في شيء من هذا صدقة ما لم تكن للتجارة.
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " الكسعة: هي العوامل من الإبل والبقر والحمير"، وإنما سميت كسعة؛ لأنها تكسع؛ أي تضرب، والكسع: أن يضرب
وقيل: يراد بها البئر العادية القديمة التي لا يعلم لها مالك، تكون في البادية ويقع فيها إنسان أو دابة
فلا شيء في ذلك على أحد (انظر: السالمي؛ شرح المسند 2/ 60).
T
•
ابن بركة؛ الجامع 444/ 2 - 445، أحمد الكندي؛ المصنف 43/ 20
" أولا: الكسعة والجارة
-
اختلفوا في وجوب الزكاة فيها، فذهب أكثر أصحابنا إلى وجوبها، وهذا الذي رجحه أبو سعيد، وذهب بعض منهم إلى أنه لا زكاة فيها، واختاره أبو محمد، وذهب آخرون غيرهم أنه