حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٧٥حاشية على مسند الإمام الربيع
171
قال الربيع: امقلوه؛ أي اغمسوه. وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد:
وهذا يدلّ أن الذباب وما ليس فيه لا ينجس ما وقع فيه.
التعليقات:
استدل به على أن " ما يقع في الماء فيموت مما ليس به دم سائل كالعقرب والذباب والنحل ونحو ذلك ليس بمفسد للماء … فإن كان الخبر صحيحا فمعلوم أن بعضها يموت من ذلك، ولم ينقل عنه فيما بلغنا أنه حكم بإفساد طعام مات فيه مثل هذا كدود الخل والبعوض والدبى وما أشبه هذا ".1
2. قال أبو سعيد: " الحديث دليل على طهارة الذباب وسائر الحيوان الذي لا دم فيه، وعلى هذا كل ما لا نفس سائلة له مثل العقرب
ابن بركة؛ المرجع السابق 411/ 1
الأمر الأول: حكم طهارة ما ليس له نفس سائلة
الجراد.
على هذا رأي المذهب، واستندوا إلى الحديث المذكور، وحديث آخر أحل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميتة
الأمر الثاني: لو وقع ما عدا الذباب مما لا دم له هل يغمس كالذباب أو لا؟ رجح الإمام السالمي أن الحديث خاص بالذباب، يقول: " … فإنه وإن كان اللفظ في أصل
اللغة متناولا له لكن قرائن الحال خصصت عمومه " اهـ.
الأمر الثالث: هل الأمر في قوله: " فاغمسوه " للوجوب؟ حمله بعض على ذلك، لكن استبعد الإمام السالمي ذلك، وقال: " … الظاهر أنه من باب
137
الإشفاق والإرشاد إلى مصالح العباد كما يدلّ عليه التعليل بأنّ في إحدى جناحيه داء .. " اهـ) انظر: الشماخي؛ الإيضاح 1 320 - 321، المحشي؛ حاشية الترتيب 3/ 136 ـ 137، السالمي؛ معارج الآمال 5/ 114 – 119).
119