حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٧٦r
حاشية على مسند الإمام الربيع
172
والزنبور والجعل والعنكبوت وما أشبه، وفي قول من يقول بنجاسة ميتة الحيوان الذي لا دم فيه يرى أن الحديث فيه تخصيص في الذباب
خاصة ".
قال العوتبي: " فامقلوه: أي اغمسوه ليخرج الشفاء كما خـ
الداء ".
قال أحمد الكندي: " وفي خبر آخر: فامقلوه ثم أخرجوه ثلاث مرات، وقد يقع الذباب حيا وميتا، وأمر بمقلهما جميعا، و لم يأمر بتنجيس الماء بمقله فيه، فصار ذلك أصلا في أن كل ما لا دم فيه لا يفسد الماء والمقل: هو الغمس، وهو الغط، والتماقل في النعاظ "."
بموته فيه
390 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي أنه قال: «أكل كلّ ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير حرام».
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " وسؤر السباع ولحمها عند أبي عبيدة حلال، وضعف خبر من روى عن النبي الله في خيبر من تحريم لحوم كل ذي
أبو سعيد؛ المعتبر 181/ 3
" العوتي؛ الإبانة 289/ 4
" أحمد الكندي؛ المصنف 163/ 2
هو مسلم بن أبي كريمة، وقد مرّت ترجمته في ترجمة الربيع بن حبيب من هذا البحث. اختلف أصحابنا في حكم لحوم السباع على ثلاثة أقوال: