حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

حاشية على مسند الإمام الربيع

179

2. استدلوا به على أن " الشعر والوبر والصوف والعظم لم يدخل منه شيء في ذلك التحريم … فقد ردّ النبي الله التحريم إلى ما يؤكل دون ما لا يؤكل ". "

باب (1) في فرض الحج

395 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان الفضل بن العباس رديف رسول الله، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج

'

أولا: الشعر والوبر والصوف

الذي ذهب إليه أكثر أصحابنا هو جواز الانتفاع بذلك من ميتة الأنعام وما أشبهها من

مأكول اللحم دون غيره، وحكى أبو محمد اتفاقهم على ذلك

ثانيا: العظم ونحوه من قرن أو ظفر

•

قيل: إنها طاهرة؛ لأنها ليست بميتة؛ إذ الحياة غير موجودة فيها، وقيل: إنها نجسة؛ لأنها.

أجزاء الميتة المحرمة

19/ 1

(انظر: ابن بركة؛ الجامع 1 393، الشماخي؛ الإيضاح 1/ 369، السالمي؛ معارج الآمال 5/

186

- (19.-1 A 7 190

أحمد الكندي؛ المصنف 105/ 2