حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

حاشية على مسند الإمام الربيع

178

6. قال الجناوني: " متعة النساء: هو شيء كانوا يفعلونه في الجاهلية وفي صدر الإسلام، وذلك أن يتزوج الرجل امرأة على صداق معلوم إلى أجل معلوم، فإذا تم الأجل الذي بينهما خرجت عنه لغير طلاق، وإن إتفقا أن يزيها في الصداق وتزيده في الأجل فعلا، وإن مات أحدهما قبل الأجل الذي بينهما فلا يتوارثان ".

392 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة كانت قد أعطيتها مولاة ميمونة، فقال: «هلا انتفعتم بجلدها» قيل: يا رسول الله إنها ميتة. قال: «إنما حرّم أكلها، وأيما إهاب دبغ فقد

طهر» التعليقات:

1. قال أحمد الكندي: " فدخل في هذا القول جلد الميتة وغيرها، وصارت

الدباغة رافعة لحكم النجاسة المحرم لأجلها "، والله أعلم ".

-

مصر؛ بدون رقم طبعة

الجناوني؛ النكاح 147؛ أعده للنشر: سليمان عون الله ومحمد ساسي؛ كتب مقدمته وعلق عليه ب نهضة: علي يحيى معمر مصر اختلفوا في الانتفاع بجلود الميتة على قولين، ذهب أصحابنا إلى أنها لا تطهر بالدباغ، فمن ثم لا ينتفع بها؛ لأنها نجسة، وذهب جمهور أصحابنا إلى جواز الانتفاع بها بعد الدباغ لا قبله. (انظر:

الشماخي؛ الإيضاح 1/ 369 - 370، السالمي؛ معارج الآمال 5/ 188 – 190).

-

أحمد الكندي؛ المصنف 55/ 1، 107