حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

حاشية على مسند الإمام الربيع

188

2. قال ابن بركة: " أخرجه النبي الله من جملة موتى المسلمين الذين يجب غسلهم، فنهى عن غسل الشهيد … والشهداء هم الذين يقتلون في

الحرب' ".

-

باب (16) في الخيل

466 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن عمر الخطاب - رضي الله عنه ـ حمل رجلا على فرس عتيق في سبيل الله،

-


-

فوجده يباع في السوق، فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا تبتعه، ولا

تعد في صدقتك؛ فإن العائد في صدقته كالكلب العائد في قيئه»

التعليقات:

1 قال أبو غانم: " قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: من وهب طائعا غير مكره ولم يذكر ثوابا ولم يتعرض له؛ مضت هبته ولا ثواب له 3 ". 4

مر الخلاف في ذلك قبل قليل.

ابن بركة؛ الجامع 367/ 1، محمد الكندي؛ بيان الشرع 43/ 16

اختلف أصحابنا في رجوع الهبة إلى واهبها، فذهب جمهور أصحابنا إلى التحريم؛ لأن العود في القيء المشبه به حرام، وذهب أبو المؤرج وابن عبدالعزيز إلى جواز الرجوع فيها. ويستثني من الخلاف المذكور إذا وهب بشرط الثواب أو رجعت إليه بإرث أو كان مكرها على الهبة .. الخ (انظر

-

: ابن جعفر؛ الجامع 357/ 4 - 359، السالمي؛ شرح المسند 2/ 309 – 310، القطب؛ شرح النيل 12/ 30 - 34).

2

-

أبو غانم؛ المدونة الصغرى 323/ 1، .... ، ............. ؛ المدونة الكبرى 180/ 2