حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ١٩٣حاشية على مسند الإمام الربيع
189
2. قال أبو سعيد: " وتأويل ذلك معنا على ما جاء به الأثر إذا كانت الهبة من غير تقية، وأحرز الموهوب له ما وهب له، فإذا وقع الإحراز كان هنالك العطية، وحرمت على الواهب لها إلا بحلها بوجه من وجوه الحق، وإنما المعنى كالراجع في قيئه أن القيء حرام، والمرتجع للقيء مرتكب للحرام ". "
-
باب (17) جامع الغزو في سبيل الله
468 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: قال رسول الله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». وفي رواية أخرى: «دماؤكم وأموالكم
عليكم حرام» التعليقات:
1. قال الجناوني: " احتج به مروان بن غيلان ومن شايعه في أن
الإيمان إقرار ون معرفة ".
1
محمد الكندي؛ بيان الشرع 510/ 58، 511، أحمد الكندي؛ المصنف ج 165/ 1/27
الجناوني؛ الوضع 14 – 15
١٩٣ / ٣٤١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.