حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

حاشية على مسند الإمام الربيع

196

باب (24) في الأولياء

515 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة».

التعليقات:

1. قال البسيوي: " [قوله] بولي: يعني ذا قرابة من قبل الأب،

والسلطان ولي من لا ولي له

# N

T

هنا عدة أمور:

الأمر الأول: الذي عليه أصحابنا وجمهور الأمة أنه لا يجوز أن تزوّج المرأة نفسها إلا بإذن من وليها خلافا للحنفية، واستدلوا بالحديث المذكور أعلى، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». . الأمر الثاني: أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد فالأخ فالابن عند الأكثر، ومنهم من قدم الابن

على

الأخ والعم، ويوجد تفصيل أكثر، فليراجع. الأمر الثالث: إن لم يوجد أحد من الأولياء فالسلطان يكون وليا لها، واختلفوا فيه هل يشترط أن يكون عادلا أو لا؟ وهل لقاضيه أو واليه هذا الحق أو لا؟! .. الخ (انظر: ابن بركة؛ الجامع 2/ 119 – 120، 131، البسيوي؛ مختصر ص 161، العوتي؛ الضياء 8/ 295 - 307، الكندي؛ بيان الشرع 47 - 48/ 340 - 344، الشقصي؛ منهج

الطالبين 15/ 257

-

-

260، 265 267، 274

-

-

- 412 - 414، 491

-

-

282، السالمي؛ جوابات 2/

492، القطب؛ شرح النيل 6/ 100

مجموعة من العلماء؛ السير والجوابات 139/ 2

(10