حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٠حاشية على مسند الإمام الربيع
196
باب (24) في الأولياء
515 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا ظهار إلا بعد نكاح، ولا عتاق إلا بعد ملك، ولا نكاح إلا بولي وصداق وبينة».
التعليقات:
1. قال البسيوي: " [قوله] بولي: يعني ذا قرابة من قبل الأب،
والسلطان ولي من لا ولي له
# N
T
هنا عدة أمور:
الأمر الأول: الذي عليه أصحابنا وجمهور الأمة أنه لا يجوز أن تزوّج المرأة نفسها إلا بإذن من وليها خلافا للحنفية، واستدلوا بالحديث المذكور أعلى، وقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». . الأمر الثاني: أولى الأولياء بالنكاح الأب فالجد فالأخ فالابن عند الأكثر، ومنهم من قدم الابن
على
الأخ والعم، ويوجد تفصيل أكثر، فليراجع. الأمر الثالث: إن لم يوجد أحد من الأولياء فالسلطان يكون وليا لها، واختلفوا فيه هل يشترط أن يكون عادلا أو لا؟ وهل لقاضيه أو واليه هذا الحق أو لا؟! .. الخ (انظر: ابن بركة؛ الجامع 2/ 119 – 120، 131، البسيوي؛ مختصر ص 161، العوتي؛ الضياء 8/ 295 - 307، الكندي؛ بيان الشرع 47 - 48/ 340 - 344، الشقصي؛ منهج
الطالبين 15/ 257
-
-
260، 265 267، 274
-
-
- 412 - 414، 491
-
-
282، السالمي؛ جوابات 2/
492، القطب؛ شرح النيل 6/ 100
مجموعة من العلماء؛ السير والجوابات 139/ 2
(10