حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

حاشية على مسند الإمام الربيع

201

ذلك عوضا يستحقه، وذلك العوض يكون صداقا لها عليه، وهذا

الذي ذهب إليه أصحابنا ". 2.

-

باب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز

524 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله له عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر

•

الأنسية التعليقات:

يدل الحديث على جواز جعل المنافع صداقا كما ذكر الإمام السالمي، وقد اختلف أصحابنا في أقلّ الصداق اختلافا كثيرا، فقيل: خمسة دراهم، وقيل: عشرة دراهم، وقيل: أربعة دراهم، وعليه جمهور أصحابنا، وروي عن موسى بن علي أنه لم يفرّق تزويجا على در همين، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: يجوز بالقليل والكثير؛ لأن الله لم يوقت لذلك حدا محدودا (انظر: ابن بركة؛ الجامع 117/ 2، العوتي؛ الضياء 8/ 434 - 440، الشقصي؛ منهج الطالبين 15/ 410 - 412، الكندي؛ بيان الشرع 49 - 50/ 11 - 12، السالمي؛ شرح المسند 3/ 16 – 20، القطب؛

T

-

11/0.

-

شرح النيل 142/ 6 – 144).

—

ابن بركة؛ الجامع 116/ 2، محمد الكندي؛ بيان الشرع 11/ 49

-

?