حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥حاشية على مسند الإمام الربيع
201
ذلك عوضا يستحقه، وذلك العوض يكون صداقا لها عليه، وهذا
الذي ذهب إليه أصحابنا ". 2.
-
باب (25) ما يجوز من النكاح وما لا يجوز
524 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله له عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر
•
الأنسية التعليقات:
يدل الحديث على جواز جعل المنافع صداقا كما ذكر الإمام السالمي، وقد اختلف أصحابنا في أقلّ الصداق اختلافا كثيرا، فقيل: خمسة دراهم، وقيل: عشرة دراهم، وقيل: أربعة دراهم، وعليه جمهور أصحابنا، وروي عن موسى بن علي أنه لم يفرّق تزويجا على در همين، وقيل: ثلاثة دراهم، وقيل: يجوز بالقليل والكثير؛ لأن الله لم يوقت لذلك حدا محدودا (انظر: ابن بركة؛ الجامع 117/ 2، العوتي؛ الضياء 8/ 434 - 440، الشقصي؛ منهج الطالبين 15/ 410 - 412، الكندي؛ بيان الشرع 49 - 50/ 11 - 12، السالمي؛ شرح المسند 3/ 16 – 20، القطب؛
T
-
11/0.
-
شرح النيل 142/ 6 – 144).
—
ابن بركة؛ الجامع 116/ 2، محمد الكندي؛ بيان الشرع 11/ 49
-
?