حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦1
1.
حاشية على مسند الإمام الربيع
202
1. قال العوتبي: " فإن قيل قد روي عن سبرة الجهني أن النبي حرمها عام الفتح"، وروي على أن المنع وقع يوم خيبر، ففي هذا اضطراب؛ قيل له: خبر سبرة الجهني فيه نظر؛ لأن سبرة لم يؤثر عنه غير ابنه، وليس اختلاف الزمانين يوجب اضطرابا؛ لأن النبي قد ينهى عن الشيء في وقت، ثم يجدد ذكر التحريم في وقت سؤال يقع أو شيء يوجب ذلك، وليس فيه ما يدلّ على اضطراب في الأخبار، والله
أعلم ". "
2. ويضيف صاحب المصنف: " وذلك) أي في نكاح المتعة) أنه يتزوجها بولي وشاهدين بصداق معروف وإلى أجل معروف وأيام معروفة وأشهر معروفة أو سنين معروفة، فيزوجه الولي بشاهدين بصداق معروف إلى أجل معروف كما وصفت لك، فإذا حلّ الأجل المحدود الذي حدّه الولي بانت منه بغير طلاق، ولا ميراث لها منه إذا مات، ولا ميراث له منها إن ماتت، بذلك جاء الأثر، وأما العدة
هو سبرة بن معبد الجهني، نزل المدينة، وأقام بذي المروة، روى عنه ابنه الربيع، ويذكر أنه ممن شهد الخندق وما يعدها، ومات في خلافة معاوية.) ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 2/ 579، ابن حجر الأصابة 3/ 26 - 27، ابن الأثير؛ أسد الغابة 2/ 389). رواه مسلم في الصحيح ص 521 - 523؛ كتاب (16) النكاح؛ باب (3) نكاح المتعة؛ رقم الحديث 1406، وأبو داود في سننه ص 331؛ كتاب النكاح؛ باب في نكاح المتعة؛
؛
T
r
-
الأحاديث 2072 و 2073.
العوتي؛ الضياء 221/ 8، أحمد الكندي؛ المصنف 6/ 33