حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٠٧حاشية على مسند الإمام الربيع
203
فعليها العدة عدة المطلقة، وإنما هي متعة يتمتع بها، ليس هي كالزوجة
في الطلاق والميراث، وأحسب - والله أعلم وأنا شاك في ذلك ـ أن
?
الشيخ أبا الحسن' ـ رحمه الله أنه كان يقول: إنه من يثبت لها
-
-
التزويج يورثها إن مات في تلك الأيام؛ لأنها زوجته، ويورثه منها، وإن طلقها وقع عليه الطلاق، هذا هو أولى القولين معنا على قول من يقول بثبوت ذلك في التزويج، فإن أرادا جميعا أن يزيدها في الحق وتزيده في المدة ما داما في المدة التي حدها الولي؛ أشهد على الزوج شاهدين أنه قد زادها في الحق كذا وكذا المال وعلى أن زادته في من المدة كذا وكذا شهرا وكذا وكذا سنة أو كذا وكذا يوما، وتزيده في ويشهد على ذلك بالرضى بذلك، فإن أراد بعد ذلك أيضا أن
ذلك
يزيدها وتزيده ما داما في المدة التي حداها هما؛ فذلك لهما ويشهدان على ذلك، وبذلك جاء الأثر وبذلك جاء الأثر عن الفقهاء من المسلمين، ويروى ذلك
عن ابن عباس - رحمه الله - وعن أبي عبدالله محمد بن محبوب
هو الشيخ أبو الحسن محمد بن الحسن؛ من بلدة سعال من ولاية نزوى، أحد علماء القرن الرابع الهجري، أخذ العلم عنه الشيخ أبو سعيد الكدمي وغيره. (البطاشي؛ إتحاف الأعيان 1/ 267
(268
T
" هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وكان عمره عندما توفي رسول الله الله ثلاث عشرة سنة، دعا له الرسول بالحكمة والتفقه في الدين مرتين، ورأى جبيريل عليه السلام مرتين، وكان عمر يحبه ويدنيه ويقول: ابن عباس فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول، وكانت له مجالس في شتى فنون العلم، توفي بالطائف سنة 68 هـ (انظر: ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 3/ 933 - 939، ابن حجر؛ -