حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢١٥

حاشية على مسند الإمام الربيع

211

أتردين عليه ما أخذت منه، ويخلي سبيلك؟» قالت: نعم. فقال: «يا ثابت أترضى أن تردّ عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟» قال: يا رسول الله، قد أخذت مني حائطا تردّه عليّ، وأخلي سبيلها، فردته عليه، فخلى سبيلها، قال ابن عباس: هذا أول خلع كان في الإسلام.

التعليقات:

1. جاء في الضياء: " الحديث يدلّ على جواز الخروج للمرأة بغير إذن زوجها فيما تحتاج إليه من الحكم، والله أعلم "

2. قال العوتبي: " وإذا خافت المرأة الفتنة على نفسها من بغضها لزوجها

فاختلعت إليه حلت له الفدية

11

باب (30) في الحيض

550 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ

حائل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»

•

قال الربيع: معنى الحديث في الإماء؛ أي لا يطؤهن أحد من ساداتمن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض،

1

T

العوتي؛ الضياء 145/ 11، محمد الكندي؛ بيان الشرع 32/ 34

":

العوتي؛ الضياء 17/ 10 – 18