حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢١٥حاشية على مسند الإمام الربيع
211
أتردين عليه ما أخذت منه، ويخلي سبيلك؟» قالت: نعم. فقال: «يا ثابت أترضى أن تردّ عليك ما أخذت وتخلي سبيلها؟» قال: يا رسول الله، قد أخذت مني حائطا تردّه عليّ، وأخلي سبيلها، فردته عليه، فخلى سبيلها، قال ابن عباس: هذا أول خلع كان في الإسلام.
التعليقات:
1. جاء في الضياء: " الحديث يدلّ على جواز الخروج للمرأة بغير إذن زوجها فيما تحتاج إليه من الحكم، والله أعلم "
2. قال العوتبي: " وإذا خافت المرأة الفتنة على نفسها من بغضها لزوجها
فاختلعت إليه حلت له الفدية
11
باب (30) في الحيض
550 ـــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا توطأ
حائل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض»
•
قال الربيع: معنى الحديث في الإماء؛ أي لا يطؤهن أحد من ساداتمن حتى يستبرين، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل إلا الحائض،
1
T
العوتي؛ الضياء 145/ 11، محمد الكندي؛ بيان الشرع 32/ 34
":
العوتي؛ الضياء 17/ 10 – 18