حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢١٦

حاشية على مسند الإمام الربيع

212

فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر؛ فإن جابر بن زيد قال:

لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلي أن يفارقها

التعليقات:

1

1 قال ابن بركة: " ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها

فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع؛ لأن ظاهر

الخطاب يوجب ما قلنا، والله أعلم "

1

2. من المسائل التي فرعت عليه " ومن اشترى جارية، ثم أعتقها من يومه ثم تزوجها في اليوم الثاني؛ فهذا عمل المخادعة؛ لأنه فرّ من الاستبراء، والسنة تمنعه ". 2

قال أحمد الكندي: " ولا يجوز وطء الأمة لمن يملكها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وقول بحيضتين، [وقد] جاء الاستبراء للإماء من النبي الله على المشتري دون البائع؛ لقوله في سبايا أوطاس: «لا توطئ الحوائل حتى يحضن ولا الحوامل حتى يلدن»،

فهذا أمر

منه

-

عليه السلام - للمشتري، فالعبادة إنما توجهت نحوه،

-

فعليه أن يستبرئها إذا ملكها بشرك أو هبة أو غير ذلك بحيضة واحدة،

ابن بركة؛ الجامع 248/ 2

محمد الكندي؛ بيان الشرع 93/ 55