حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢١٦حاشية على مسند الإمام الربيع
212
فإنها لا توطأ حتى تطهر، فإن وطئت قبل أن تطهر؛ فإن جابر بن زيد قال:
لا أحللها ولا أحرمها، وأحب إلي أن يفارقها
التعليقات:
1
1 قال ابن بركة: " ومن اشترى جارية لم يكن له أن يطأها حتى يستبريها
فهذا الخبر يوجب الاستبراء على المالك دون البائع؛ لأن ظاهر
الخطاب يوجب ما قلنا، والله أعلم "
1
2. من المسائل التي فرعت عليه " ومن اشترى جارية، ثم أعتقها من يومه ثم تزوجها في اليوم الثاني؛ فهذا عمل المخادعة؛ لأنه فرّ من الاستبراء، والسنة تمنعه ". 2
قال أحمد الكندي: " ولا يجوز وطء الأمة لمن يملكها إلا بعد أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممن تحيض، وقول بحيضتين، [وقد] جاء الاستبراء للإماء من النبي الله على المشتري دون البائع؛ لقوله في سبايا أوطاس: «لا توطئ الحوائل حتى يحضن ولا الحوامل حتى يلدن»،
فهذا أمر
منه
-
عليه السلام - للمشتري، فالعبادة إنما توجهت نحوه،
-
فعليه أن يستبرئها إذا ملكها بشرك أو هبة أو غير ذلك بحيضة واحدة،
ابن بركة؛ الجامع 248/ 2
محمد الكندي؛ بيان الشرع 93/ 55