حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢١٩حاشية على مسند الإمام الربيع
215
ذهب من أهل العراق إلى أنها تدع الصلاة مع علمها بطهرها وانقطاع
الدم وانتظار الرجعة إلى أن تبلغ غاية عادتها "."
2. احتج بالحديث من ذهب إلى أن أقل الحيض دفعة"، " حيث لم يجعل
للحيض وقتا أكثر انقطاعه
من
وقد احتج بعض من لم يجعل للحيض
أياما معلومة ولا وقتا معروفا ولا مدة ينتهي إليها بهذا الخبر، وقال: لما قال ـ عليه السلام -: «إذا أقبلت الحيضة فدعي لها الصلاة أيام إقرائك» ولا يحدّ لها حدا علمنا أنه لا حد لأقل الحيض وأكثره، والله
-
أعلم ". 4
ويعلّق الشيخ الشماخي على هذا القول: " وهو غير مأخوذ به، والذي عليه جمهور أصحابنا أنها إذا رأت الطهر قبل بلوغ عادتها فعليها أن تغتسل وتصلي " اهـ (انظر: الشماخي؛ الإيضاح 1/ 237، السالمي؛ معارج الآمال 4/ 45 - 47).
ابن بركة؛ الجامع 226/ 2
-
•
اختلف أصحابنا في أقل الحيض على أقوال، قيل: ثلاثة أيام ولياليهن، وعليه أكثر أصحابنا، وقيل: يوم وليلة، وعليه بعض أصحابنا، وقيل: دفعة واحدة، وقيل: يومان، وقيل: ساعة. (انظر: ابن بركة؛ الجامع 2/ 225 - 226، العوتي؛ الضياء 10/ 398، الشماخي؛ الإيضاح 1/
-
192 – 198، السالمي؛ معارج الآمال 27/ 4 - 35، ......... ؛ جوابات 1/ 141 - 143 –
، القطب؛ الشامل 1/ 236 - 238).
-
محمد الكندي؛ بيان الشرع 196/ 54