حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

حاشية على مسند الإمام الربيع

216

باب) 32) ما ينهى عنه من البيوع

563 ـ ومن طريقه عنه عليه السلام ـ أنه نهى عن بيع الملابس

-

والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين قال الربيع: الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم له ما فيه، فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، ويرمي الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وحبل الحبلة: وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح: ما في ظهور الفحول، والمضامين:

ما في بطون الإناث التعليقات:

1. قال العوتبي: " الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال بل معنى الملامسة: هو أن المشتري يلتمس الشيء بيد من وراء الثوب، ولا ينظر إليه بعينه، فيقع البيع، وهكذا كانت الجاهلية تفعل.

والمنابذة: هو أن يقول أحد المتابيعين لصاحبه انبذ الثوب أو غيره مـ المتاع إلي، فإذا ألقاه إليه وجب البيع، فهذه بيوع بين العرب كانت

جائزة، فجاءت الشريعة بتحريمها

العوتبي

؛ الضياء 117/ 17