حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٢٠حاشية على مسند الإمام الربيع
216
باب) 32) ما ينهى عنه من البيوع
563 ـ ومن طريقه عنه عليه السلام ـ أنه نهى عن بيع الملابس
-
والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقيح والمضامين قال الربيع: الملامسة: أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره، ولا يعلم له ما فيه، فيلزمه البيع، والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، ويرمي الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه، وحبل الحبلة: وهو حبل ما في بطن الناقة، والملاقيح: ما في ظهور الفحول، والمضامين:
ما في بطون الإناث التعليقات:
1. قال العوتبي: " الملامسة: أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا وكذا، ويقال بل معنى الملامسة: هو أن المشتري يلتمس الشيء بيد من وراء الثوب، ولا ينظر إليه بعينه، فيقع البيع، وهكذا كانت الجاهلية تفعل.
والمنابذة: هو أن يقول أحد المتابيعين لصاحبه انبذ الثوب أو غيره مـ المتاع إلي، فإذا ألقاه إليه وجب البيع، فهذه بيوع بين العرب كانت
جائزة، فجاءت الشريعة بتحريمها
العوتبي
؛ الضياء 117/ 17