حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣حاشية على مسند الإمام الربيع
219
الثمر بأجمعه لا بعضه، وأجمع المسلمون أن لرب الثمرة بيعها إذا أخذها إن لم يبد صلاحها، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم لو منع
الله الثمرة ة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه»، وهذا لا يكون إلا على
بينة
11
566 ـ وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال: نهى رسول الله عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. والنهي واقع على البائع والمشتري.
التعليقات:
4
1. قال ابن بركة: " وبدء صلاحها صفرتها وحمرتها "."
2. قال العوتبي: " فمن باع ثمرة غير مدركة على أن يدركها المشتري على نخله إلى أن يدنو صلاحها فبيعه باطل، وهو عاص لربه؛ لنهي النبي عن ذلك ". 3. قال العوتبي: " يبدو صلاحها: أي تحمر أو تصفرّ ويعرف لونها، وقال آخرون: حتى تؤمن منها العاهة، وللفقهاء في ذلك أقاويل، فمن قائل: حتى تزهو والزهو يغلب عليها، وقائل: حتى تعرف بألوانها،
وآخرون: حتى يؤمن منها العاهة ". 4
العوتبي؛ الضياء 129/ 17
ابن بركة؛ الجامع 327/ 2
العوتي
الضياء 118/ 17
العوتي؛ الإبانة 6/ 3