حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

حاشية على مسند الإمام الربيع

224

عبيدة: أما السلف والبيع أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري

من بيعه كذا وكذا كذا وكذا …

2. قال ابن بركة: " فمعنى قوله: لا يصلح سلف وبيع؛ أي لا يجوز أن

يبيع

بيعا ويشرط قرضه على ثمنه قرضا، وإن السلف هو القرض في

كلام العرب ". "

3. قال البسيوي: " [والمقصود من سلف وبيع]]: هو أن يقرضه قرضا

على أن يبيع منه قبل محله

كذا وكذا، أو يسلفه سلفا فيما يجوز فيه السلف، فيبتاعه

4. قال العوتبي: " وأما بيع وسلف: فهو أن يقول الرجل إنما أبيعك على

أن تسلفني كذا، فالبيع واقع والشرط فاسد

572 ـــ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل،

والمحاقلة: كراء الأرض.

التعليقات:

أبو غانم؛ المدونة الصغرى 130/ 2

ابن بركة؛ الجامع 330/ 2، العوتبي؛ الضياء 119/ 17

-

انظر: الشماخي؛ الإيضاح 42/ 3 - 43، القطب؛ شرح النيل 69/ 8 - 70

البسيوي؛ الجامع 9/ 4

• العوتي

الضياء 422/ 4