حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨حاشية على مسند الإمام الربيع
224
عبيدة: أما السلف والبيع أن يسلف الرجل صاحبه على أن يشتري
من بيعه كذا وكذا كذا وكذا …
2. قال ابن بركة: " فمعنى قوله: لا يصلح سلف وبيع؛ أي لا يجوز أن
يبيع
بيعا ويشرط قرضه على ثمنه قرضا، وإن السلف هو القرض في
كلام العرب ". "
3. قال البسيوي: " [والمقصود من سلف وبيع]]: هو أن يقرضه قرضا
على أن يبيع منه قبل محله
كذا وكذا، أو يسلفه سلفا فيما يجوز فيه السلف، فيبتاعه
4. قال العوتبي: " وأما بيع وسلف: فهو أن يقول الرجل إنما أبيعك على
أن تسلفني كذا، فالبيع واقع والشرط فاسد
572 ـــ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. فالمزابنة: بيع التمر بالتمر على رؤوس النخل،
والمحاقلة: كراء الأرض.
التعليقات:
أبو غانم؛ المدونة الصغرى 130/ 2
ابن بركة؛ الجامع 330/ 2، العوتبي؛ الضياء 119/ 17
-
انظر: الشماخي؛ الإيضاح 42/ 3 - 43، القطب؛ شرح النيل 69/ 8 - 70
البسيوي؛ الجامع 9/ 4
• العوتي
الضياء 422/ 4