حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٣١حاشية على مسند الإمام الربيع
227
قوله «عن المزابنة»: قال العوتبي: " [المزابنة]: بيع ثمرة النخلة: بمكيله من التمر، والمزابنة: هو زبن الثمرة في الأوعية، فأجرى عليه
هذا الاسم، يقول: لا يجوز بيع زبينين بزبينين ثمرة "
باب (33) في بيع الخيار وبيع الشرط
574 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «
البيعان بالخيار ما لم يفترقا»
قال الربيع: قال أبو عبيدة: الافتراق بالصفقة؛ أي يبيع هذا ويشتري هذا، وليس كما قال من خالفنا بافتراق الأبدان، أرأيت إن لم يفترقا يومين أو
ثلاثة أيام أو أكثر، فلا يستقيم على هذا الحال بيع لأحد
التعليقات:
1. قال أبو غانم: " سألت ابن عبدالعزيز"، وأخبرني من سأل الربيع بن
-
حبيب عما روى الناس ورفعوه إلى النبي - عليه السلام ـ، والأمر عندنا كذلك، قال ابن عبدالعزيز: البيع جائز ماض، وإن لم يفترقا،
العوتي؛ الضياء 244/ 18 هو أبو سعيد عبدالله بن عبدالعزيز البصري، أحد علماء القرن الثاني الهجري، أخذ العلم عن الإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة، وكان واسع الصدر لتلاميذه، وهو أحد السبعة الذين روى عنهم أبو غانم مدونته. (انظر: الراشدي؛ أبو عبيدة ص 232 – 233).
T
مرت ترجمته في القسم الأول من البحث.