حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٤٣حاشية على مسند الإمام الربيع
239
587 ـــ أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا. قال الربيع: قال جابر: وبلغنا ذلك أيضا عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله. قال الربيع: العرايا: نخل يعطي الرجل ثمرها للآخر، ثم يقول له بعد ذلك: لا طريق لك عليّ، فرخص له
رسول الله أن يبيعها بخرصها تمرا
التعليقات:
أحمد
1. قال العوتبي: " والنخلة العرية: التي تعول من جملة النخل عند البيع. وهو أن تجعل ثمرتها لمحتاج عامها ذلك أو لغير محتاج، والجميع: العرايا
، والفعل منه الإغراء، وفي الحديث: إنه رخص في العرايا، قال فيها:
- وذهب بعض أصحابنا إلى حرمة الربا مطلقا، سواء كان في النسيئة أم في المتفاضل، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن محبوب والإمام أبو يعقوب الوارجلاني والإمام محمد بن عبدالله الخليلي وسماحة الشيخ بن حمد الخليلي والعلامة سعيد بن مبروك القنوبي، وقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري: «فمن زاد أو استزاد فقد أربا إلا ما اختلفت ألوانه»، وقد أولوا حديث: «إنما الربا في النسيئة» عدة تأويلات، ليس هنا محل بيانها.
(انظر: الشماخي؛ الإيضاح 23/ 3 - 32، أبو ستة؛ حاشية الترتيب 192/ 3 ــ 193،
-
السالمي؛ شرح الجامع 193/ 3 - 194، 204 - 206، القطب؛ شرح النيل 38/ 8 - 41،
الخليلى؛ فتاوى المعاملات 177 – 181).
-
?
العوتي؛ الضياء 199/ 17