حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٥٤

حاشية على مسند الإمام الربيع

250

أخذت بحكم حاكم، ومن حكم له حاكم بأخذ حق له في مال غريمه

جاز له أخذه، وبالله التوفيق ". "

2. قال ابن بركة: " ففي هذا الخبر دلالة على أن للمرء أن يأخذ حقه من

مال من

ظلمه بغير علمه ". 2

الحديث حجة لمن قال: " إن للإنسان أن يأخذ من مال ظلمه مال من

غير جنس ما أخذ منه، والله أعلم "."

من

4. الحديث دليل على جواز خروج المرأة في الأحكام من منزل زوجها لغير إذنه، وفي سكوت النبي الله عن إنكار ذلك عليها واستماعه كلامها وإجابته لها دليل على جواز ذلك …

ه. الحديث دليل لمن قال بجواز الحكم على الغائب" " وقد حكم رسول الله

4

ابن بركة؛ الجامع 212/ 1

ابن بركة؛ الجامع 164/ 2، العوتي؛ الضياء 235/ 11

ابن جعفر؛ الجامع 182/ 4

الله ـ أنها تؤخر

هذا ما ذهب إليه أصحابنا، ويذكر الشيخ أبو علي الحسن بن أحمد خروجها إلى الليل، وإن أرادت أن توكل من يحاكم عنها كان لها ذلك، ويقوم الوكيل مقامها في كلّ شيء إلا في اليمين (محمد الكندي؛ بيان الشرع 32/ 34)

انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 32/ 34

قال بذلك من أصحابنا الشيخ موسى بن علي، وقد ذكر الإمام السالمي في شرح المسند التصحيح لعدم الجواز؛ لأن القضية إنما كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعذرا، وليس هذا الشرط موجودا في أبي سفيان

(محمد الكندي؛ بيان الشرع 104/ 34 – 106، السالمي؛ شرح الجامع 271/ 3)