حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣حاشية على مسند الإمام الربيع
249
فلا يدفعه إليه، فأما إذا كان يطلب بدرهم واحد وعنده النخل الكثيرة
والدرر والمراكب، وليس عنده من الدراهم شيء؛ فليس بمماطل ولا
آثم إذا كان يريد دفع الحق إلى صاحبه
"
الحديث دليل لمن قال بتعجيل قضاء الواجب من الديون وما يتعلق بالبدن من فرائض من الأعمال والكفارات مع الإمكان والقدرة، وهذا يوجب العذر للمغرم والعاجز."
606 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه أذن لهند بنت عتبة - وقد شكت إليه زوجها أبا سفيان بن حرب أنه قطع عنها وعن
أولادها النفقة والكسوة ـــ أن تأخذ من ماله بغير إذن
التعليقات:
•
1 قال ابن بركة: " ورد الخبر بأنه أذن لها أن تأخذ حقها وحق صبيانها من ماله، وليس في الخبر أنه أمرها أن تأخذ غير ما يجب لها وتبيعه وتملكه عليه من حق منعها إياه سوى ما صار إليها، بل الذي يجب أن يكون الرسول الله أمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي صبيانها وللمرأة على زوجها حقوق مختلفة من حب وتمر وأدم ودهن وثيلب
من
ماله
وصداق وغير ذلك، فكل شيء أخذته فهو من جنس حق لها، وأيضا
فإنه إن صح أنه أذن لها أن تأخذ غير الذي لها وغير عين حقها فإنها
محمد الكندي؛ بيان الشرع 48/ 35
انظر مثلا: محمد الكندي؛ بيان الشرع 49/ 35، 51