حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧حاشية على مسند الإمام الربيع
دفع إليه ثمنها ".
263
2. قال البسيوي: " ومن رأى ضالة المسلم من حيوان الغنم والضأن حيث يخاف تلفها؛ فعليه حفظها له، ولا يتركها حتى تضيع وهو يقدر على
حفظها، وإن تركها حتى تضيع وهو يقدر ضمن ذلك … وضالة الإبل
لا يجوز
أخذها
، ولا يأخذها إلا ضال ".2
باب (38) اللقطة
624 ـ ومن طريق ابن عباس أنه سأله أعرابي عن لقطة التقطها، فقال: عرفها سنة، فإن جاء مدّعيها بوصف عفاصها ووكائها فهي له، وإلا
فانتفع بها
قال الربيع: العفاص: الوعاء، والوكاء: الخيط الذي تشد به.
التعليقات:
، ابن عبدالبر؛ الاستيعاب 3 1037 - 1003، ابن الأثير؛ أسد الغابة 3/ 606 - 618،
-
الذهبي؛ تذكرة الحفاظ 1 – 2/ 8 - 10)
T
-
-
-
ابن بركة؛ الجامع 237/ 1 - 240، محمد الكندي؛ بيان الشرع 317/ 64 - 318 237/ 1.
-
البسيوي؛ مختصر 254، 255
٢٦٧ / ٣٤١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.