حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

حاشية على مسند الإمام الربيع

268

والتمر أن يخلطا جميعا، قال: رب رواية تكذبون فيه والله أعلم؛ غير أن أبا عبيدة حدثني أن النبيذ الذي يحلّ وحده إذا خلطه بغير نوعه مما يحل فلا بأس به، شربته منفردا أو مختلطا إذا كان في سقاء يوكي عليه فهو حلال كله ".

من

طاالله

2. قال ابن بركة: " واختلف الناس في تأويل هذا الخبر، فقال قوم: إذا ورد النهي عنه له فسبيله سبيل ما كان نهي عنه إلى أن تقوم دلالة تمنع استعمال ظاهر الخبر، والأوامر على الوجوب عند عدم التأويل الذي ينقلها، وقال آخرون: إن النهي عن ذلك نهي أدب كالنهي عن الجمع بين الرطبتين، وهي الرطبة والبسرة، وكما نهى أن يجمع بين السمن واللحم للسرف في العيش، كذلك النهي عن البسر والتمر للنبيذ والخل للسرف، ولأن أحدهما يكفي عن الآخر والله أعلم،

فأجمع كل من أراد شرب النبيذ وحرمه أن المسكر منه حرام

11

639 ــ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى أن ينبذ في الدباء والمزفّت والنقير والحنتم

أبو غانم؛ المدونة الصغرى 59/ 2

ابن بركة؛ الجامع 000/ 2، العوتبي؛ الضياء 191/ 4 – 192