حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٧٤حاشية على مسند الإمام الربيع
270
قال الربيع: مهر البغي: ما تأخذه المرأة على أن يزنى بها، والحلوان: الأجرة، والكاهن: الذي ينظر في الكتف
التعليقات:
1. قال ابن بركة: " فأما مهر البغي: فهو ما تأخذه الفاجرة على فرجها من الأجرة أمة كانت أو حرة، فهذا محرم بسنة النبي، وأما حلوان الكاهن: فهو ما يعطى الكاهن على كهانته، يقول الرجل من العرب: حلوته حلوانا إذا أجرته بشيء من المال، ويقال: هي رشوة الكاهن: (فمن راكب أحلوه رحلي وناقتي * يبلغ مني الشعر إن مات قائله) ' وكلما كان في هذا المعنى فسبيله سبيله، والأجرة عليه لا تحلّ ذلك ". " كالأجرة على النياحة وعمل الخمرة وحملها وما هو في معنى. قال العوتبي: " قال أبو عبيدة ومن وافقه من أصحابنا: إن بيع الكلاب جائز واقتناءها وأكل لحومها، والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على
2.
البيت من الطويل، وهو لعلقمة بن عبدة، ذكره له ابن منظور في لسان العرب 14/ 193 (حلا)، والأزهري في تهذيب اللغة 234/ 5، وابن دريد في جمهرة اللغة 3/ 1238، والجوهري في الصحاح 6 255 (حلا)، ولا نسبة ذكره ابن دريد في جمهرة اللغة 570/ 1، وابن سيده في المخصص 13/ 26، 15/ 125، والخطيب التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ص 379، 872، ويروى هكذا:
•
) ألا رجل أحلوه رحلي وناقتي يبلغ عني الشعر إذ مات قائله؟) ابن بركة؛ الجامع 395/ 2، العوتي؛ الضياء 315/ 18، محمد الكندي؛ بيان الشرع 380/ 40
، أحمد الكندي؛ المصنف 128/ 21
انظر: السالمي؛ معارج الآمال 36/ 5 - 38