حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب: تعليقات العلماء على أحاديث المسند من خلال مؤلفاتهم (175-570هـ) فهد بن علي بن هاشل السعدي

حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

حاشية على مسند الإمام الربيع

عدل عن

271

العدول عن قول أبي عبيدة؛ لما قد ثبت به النقل الكثير، والخبر إذا نقله مثله جاز القول به إذا لم يكن معارضا له، ولم تقم الدلالة على فساده، والخبر قاض على الآية التي تعلق بظاهرها أبو عبيدة في سورة الأنعام؛ لأن الخبر لا يخلو أن يكون ناسخا لها أو مبينا لمعناها؛ لأنه ورد بعد نزولها ".

642 ـ أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس أن النبي الا الا انهى عن عسـ الفحل. قال الربيع: ذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من الأجرة، والعسب: ضراب الفحل.

التعليقات:

2

1. قال ابن بركة: " قال أكثر أهل اللغة: إنه إنما نهي عن الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، فذكر العسب وأراد ما يؤخذ عليه من كسب المال، وقال بعض الشعراء يهجو قوما حبسوا عليه غلاما أعاره إياهم، فقال شعرا:

) ولولا عسبه لتركتموه وشرّ منيحة عسب معار (' 2. قال ابن بركة: " ولا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل من الغنم؛ لما روي عن النبي لو أنه نهى عن عسيب الفحل، واستئجار الفحل لا يجوز؛ لنهي النبي عنه، وأيضا فإنها إجارة ولو لم يرد النهي فيها

' العوتبي

الضياء 126/ 17

اين بركة؛ الجامع 103/ 1