حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٢٨١حاشية على مسند الإمام الربيع
277
1. قال أحمد الكندي: " وإن أهدى العتيق إلى مولاه بهدية فلا بأس عليه في أخذها وقبولها منه … فأكل [] منها، وقد كانت الصدقة عليه محـ
1
باب (48) الوصية
686 ـ أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عند رأسه».
التعليقات:
1. جاء في بيان الشرع: " قال أبو المؤثر: الله أعلم إن كان الحديث صحيحا عن النبي فاخذ به فأحق به ما أخذ به فهو الحزم غير أنه إنما
أمر الله بالوصية في المرض"،
أحمد الكندي؛ المصنف 59/ 30
تجب الوصية عند أصحابنا للأقربين غير الوارثين، واستدلوا بعدة أدلة، منها: الحديث أعلى، وقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية).
-
وما ذهب إليه أصحابنا هو خلاف ما ذهب إليه جمهور المخالفين من عدم وجوب الوصية، وإنما هي على سبيل الندب والاستحباب) ابن بركة؛ الجامع 562/ 2 ـ 563، السالمي؛ شرح الجامع 462/ 3 - 463، القطب؛ شرح النيل 261/ 12 - 265، الخليلي؛ فتاوى الوصية والوقف
—
-
(12 - 9