حاشية على مسند الإمام الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٤١حاشية على مسند الإمام الربيع
37
بعض الناس: أربعين خريفا، وقال بعض: أربعين شهرا، وقال بعض: أربعين
يوما
اهـ
وهو عين ما ورد في الحديث رقم (245) من المسند، ولاحظ تعليق الإمام
جابر بن زيد على الحديث
-
?
2 ـ ويقول العلامة الجناوني: " وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مانع الزكاة يقتل». قال الربيع: قال أبو عبيدة: ذلك إذا كان منعها من إمام يستحق أخذها، ولذلك قال أبو بكر ـ رضي - الله. عنه: والله لو منعوا مني عقالا مما كانوا يؤدونه إلى رسول الله له لقاتلتهم عليه حتى ألحق بالله. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمانع الزكاة» قالها ثلاثا، والمعتدي فيها كمانعها. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كثر ماله ولم يزكه جاءه يوم القيامة في صورة شجاع أقرع له زبيبتان موكل بعذابه حتى يقضى بين الخلائق»، والزبيبتان الرغوتان في شدقيه، والله أعلم "" اهـ وهذا النص يشتمل على جملة من أحاديث المسند بتعليقاتها (انظر: الأحاديث 344، 345، 346، 347)
د. ذكر أحاديث طويلة المتن برواية الإمام الربيع، ولا توجد عند غيره بذلك اللفظ أو الطريق أحيانا."
هـ. إيراد أحاديث تفرّد بها الإمام الربيع في مسنده، وتفرده على نوعين:
الجناوني؛ المرجع السابق ص 138
الجناوني؛ المرجع السابق ص 172
" انظر مثلا: الجناوني؛ الوضع 106 – 107