مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٣٠

مسألة – في رجل حلف أن لا يفعل الفاحشة، وكان يقصد بالفاحشة الزني، هكذا في نيته، ولكنه أتى بفعل آخر لا يجوز،، أيكون

عليه حنث في فعله ذلك؟

قال

رحمه الله: فالذي عندي على معاني ما يوجد، أنه لا

يلحقه الحنث من طريق المعنى، والنية إذا كانت نيته هكذا، وأرجوا أنه لا يتعدى من معاني الاختلاف من الحنث عليه من طريق التسمية من الفاحشة، والله أعلم

مسألة - فيمن حلف على شيء ناسيا له أنه لم يفعله قبل

اليمين، هل يلزمه حنث؟

قال: قيل أنه يحنث، وعليه كفارة يمين مرسلة، وقيل لا يحنث سئل - أرايت إن حلف أن لا يفعل كذا وكذا، فنسي حتى فعله،

هل يحنث؟ ألم تكن مثل الأولى؟

قال: معي

أنه يختلف فيه.

قيل له: وإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا، ثم نسي

وفعل، هل يكون مثل الأولى؟ قال: هذا عندي.

قيل له: فإن قال لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا، ثم

فعلت ما حلف عليها به، هل يلحقه الإختلاف مثل الأولى، ولا يقع

الطلاق؟

قال: عندي أنه يقع الطلاق، ولا يكون فعلها كفعلـ

- YA-