مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٣١

عليه

قيل له: فما الفرق في ذلك؟ وكله نسيان من الحلف والمحلوف

قال: عندي أن فعله لنفسه غير فعل غيره، لأنه يملك من نفسه، ما لا يملك من غيره، فإذا حلف على غيره فكأنه سلم إليه الأمر. وسواء إن فعل المسلم ناسيا أو متعمدا، لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف عليه شيئا

قيل له: فإن حلف عليها أن لا تدخل دار زيد، فأجبرت على

دخولها هل يقع الحنث

قال: عندي أنه يختلف فيه، لأن فعل غيره ليس كفعله، وأكثر

القول لا يقيم الحنث؟

قيل له: وكذلك أن لو كانت ليمن على فعل نفسه فأجبر على

الدخول هل يحنث

•

قال: يختلف فيه، وأكثر القول أنه لا يحنث، والله أعلم وسئل - إذا أجر وكيل المسجد رجلا لاستقاء ماء المسجد

والسراج، وجماعة المسجد باقون فيه، فبدا للأجير سفر، وجعل مكانه رجلا آخر، ولم يجد الرجل زيتا للسراج، ولم يصل إلى الوكيل ليشتري زيتا للسراج، وقال له أحد من الجماعة، اشتر زيتا لهذه الليلة، وسيدفع لك الوكيل قيمته. أيسع الوكيل تسليم قيمته له من مال المسجد، أم لا؟

29 -