مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٤٢

أجاب: الذي عندي من طريق المذاكرة لا الفتيا، على ما يوجد

عن الشيخ الفقيه ناصر بن خميس رحمه الله - إذا كان عالما بالوصية له من ضمان، ولم ينكر ذلك البيع عليهما، ففي ثبوت ذلك عليه، يخرج عندنا معنى الإختلاف. قال بعض فقهاء المسلمين: أن ذلك قد ثبت عليه بترك النكير مع القدرة عليه. وهذا على قول من جعل الوصية بالضمان، مثل الاقرار، وأثبتها من حينه. وقال بعضهم: أن ذلك لا يثبت عليه إلا أن ينكر ذلك بعد موته، لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، ولو كانت من ضمان، وعلى هذا لا يضره ترك النكير في ذلك إلا بعد موته مع القدرة عليه، وأما إذا لم يكن الموصى له عالما

بما أوصي له به من ضمان إلا بعد موت الموصي، وحين ما علم طلب، فلا يضره ذلك، وإن طلب منه الورثة يمينا بالله، أنه لم يوض بذلك، ولم يترك النكير منه في حين علم، فعليه ذلك، وإذا ثبتت الوصية في هذا المال، بوجه من وجوه الحق، بعد موت الموصي، فإنما استحق الموصى له من ذلك بوجه من وجوه الحق، فللمشتري قيمة ذلك من مال الموصي بذلك عندنا، والله أعلم.

سئل: عمن أوصى بنصف بهار من تمر لأقربيه الذين لا يرثونه، فكيف تقسم هذه الوصية؟ أتقسم على أقربيه ما صح

النسب؟ أم يقوم بالدراهم وتنقطع على قدر معين من وزن التمر