مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن
الجزء ١ · صفحة ٤١أجاب: على معاني ماجاء من آثار المسلمين أنها ترفع أمرها
إلى حكام أهل العدل من المسلمين، وإن عدم حكام أهل العدل، فجماعة المسلمين يقومون مقامهم، وإذا عدم من ذكرنا جاز لها أن تأخذ من مال ولدها ما يجب لها في حكم أهل العدل، ويجوز للولي على هذه الصفة أن يوصلها إلى ما يجب لها في مال ولدها، إذا صح
معه ماتطلب في مال ولدها، وعرف عدل مايدخل فيه. والله أعلم. سئل: عمن أوصى لزوجته بسكنى بيته مادامت في عدة الوفاة منه، وأراد الموصي بيعه، أيجوز له بيعه ويشترط على المشتري
السكن؟ أم يوقف بيعه إلى أن يتم شرط سكن المرأة؟ أجاب: يجوز بيعه إذا تراضيا بذلك البائع والمشتري، لم
يتناقضاه لأجل العلة فيه، والله أعلم.
سئل: عمن أوصى لأحد ورثته بشيء من ماله من ضمان عليه له، أعلم الموصى له بهذه الوصية في حياة الموصي أم لم يعلم، ثم باع هذا الموصي جميع ماله بحضرة من له الوصية، وأخبره بالبيع ولم ينكر ذلك ولم يغيره، ثم هذا البائع مات بعد ذلك، وظهرت الوصية للذي أوصى له بها، فطلب ما أوصى له به من المشتري. وقال المشتري أنه اشترى هذا المال من الهالك بمحضرك، ولم تنكر علي،، ولم تغير. علما أنه لم يكن للهالك شيء سوى ذلك المال المباع، فما الحكم بينهما؟
- 39 -