مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن سليمان بن جابر بن علي الراشدي

مورد الظمآن في التعريف بسمد الشأن

الجزء ١ · صفحة ٦٣

ما أمكن من الخير، ودفع ما أمكن من الشر، واختلف في حد القريب

الذي تجب صلته، قيل: ما دون أربعة آباء، وقيل: خمس

ـة

، وقيل غير ذلك، وقيل لاحد لذلك مالم يقطع الشرك، ولا تجب لمـ قطع البحر. وأما المرأة فلايمنعها زوجها عن صلة أرحامها إن أمن

ة، وإن أباح لها السلام فقط لكفى، والله أعلم.

- باب سنن الفطرة

سنن الفطرة خمس في الرأس وهي: السواك، وجز الشارب، والمضمضة، والإستنشاق، وفرق شعر الرأس، وخمس في الجسد، وهي: حلق العانة، والإستنجاء، والختان، وقص الأظافر،

ونتف شعر الإبطين

ويقول في كتاب المسالك القويمة على الدرة اليتيمة: فقـ صان الله الأرحام التي انتقل منها صلب آدم، إلى أن انتهى إلى صلب أبيه، وخيار العرب قريش وبنو هاشم والمطلب، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وصححه: (إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم: واصطفاني من بني هاشم). وقال في حديث رواه الطبراني: (إن الله اختار خلقه، فاختار منهم قريشا، ثم اختار قريشا فاختار منهم

- 11 -