مختارات المسكري
الجزء ١ · صفحة ٢١١210
اذبح لكل جمرة شاة
جاء رجل إلى محبوب بن الرحيل بمنى يوم النفر الأول وقد غربت الشمس فقال: إني أريد الخروج إلى بلدي الليلة، قال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول لأحد، ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار وتنفر مع الناس، قال: إن الجمال لا ينتظرني قال: اذبح لكل جمرة شاة، ولو خرج من قبل غروب الشمس لم يكن عليه
الثقة بالنفس عند القطب المغربي – رحمه الله -
قال القطب المغربي - رحمه الله - في تيسير التفسير عند تفسير قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مما ترك إن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (النساء: 11) والباقى للأب بالعصبة وهو الثلثان، فإن ورثه أحد الزوجين أو الأزواج معهما كان للأم ثلث ما بقى عن فرض الزوج الذكر، أو عن فرض الزوج الأنثى أو الزوجين الأنثيين فصاعدا، حتى يكون ميراث الأب والأم أثلاثاً بينهما كذلك. وقال ابن عباس: لها ثلث كامل، ووافقه ابن سيرين فى الزوج الأنثى مع الأبوين، لأنه لا يفضي إلى أن يكون للأنثى أكثر من حظ الذكر، بخلاف الزوج الذكر فيفضي إلى أن يكون لها أكثر مما له مع تساويهما فى الأبوة والقرب. وألفت رسالة في تصحيح مذهب ابن عباس ولو كان لا يفتى به، وإن أُفتي به نقص عند بعض شراح الزقاق والجمهور،